وقد رواها كذلك أبو عوانة (¬١) قال في الفتح (¬٢) وهي شاذة.
وأخرجه أحمد (¬٣) وأبو عوانة (¬٤) وابن حبان (¬٥) في صحيحيهما بلفظ: "أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ ".
وأخرجه أيضًا أحمد (¬٦) بلفظ: "ما يترك"، وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا تلحق به المرأة.
قال ابن المنذر (¬٧): أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، وسيأتي الكلام على ذلك.
وقوله: (لا يلبس) بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي، وروي بالجزم على النهي.
قال عياض (¬٨): أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وقد نبه بالقميص [والسراويل] (¬٩) على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره، وبالخفاف على كل ساتر.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 170 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.