Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 184

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثالث] باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس

فقالَ رسُولُ الله ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَلا تُخَمِّروا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، فإِنهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) ومُسْلِمٌ (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣) وَابْنُ ماجَه (¬٤). [صحيح]

قوله: (يستره من الحر). [وكذا] (¬٥).

قوله: (يظله من الشمس)، فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٦).

وقال مالك (¬٧) وأحمد (¬٨): لا يجوز. والحديث يرد عليهما.

وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده فإن فعل لزمته الفدية عند مالك (¬٩) وأحمد (¬١٠).

وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز.

وقد احتج لمالك وأحمد على منع التظلل بما رواه البيهقي (¬١١) بإسناد صحيح عن ابن عمر: "أنه أبصر رجلًا على بعيره وهو محرم وقد استظل بينه وبين الشمس فقال: أضح لمن أحرمت له".

وبما أخرجه البيهقي (¬١٢) أيضًا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعًا: "ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه".

وقوله: أضح بالضاد المعجمة، وكذا يضحى، والمراد: أبرز للضحى، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ (¬١٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 184 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.