Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 199

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثامن] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه

وَرَوى أبو دَاود (¬١) أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قالَ: وَهِمَ ابْنُ عبَّاسٍ في قَوْلِهِ: تَزَوَّجَ مَيمُونةَ وَهُوَ مُحْرمٌ). [صحيح مقطوع]

حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة (¬٢)، وهو ضعيف وقد وثق.

وحديث أبي رافع قال الترمذي (¬٣): حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.

قال: وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: "أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال". رواه مالك (¬٤) مرسلًا. وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود (١) وسكت عنه هو والمنذري (¬٥) وفي إسناده رجل مجهول.

قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإِحرام.

قال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف.

قوله: (ولا يخطب) أي لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل: لا يكون خطيبًا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الأول.

قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم)، أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض (¬٦) ولكنه متعقب بأنه قد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 199 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.