وَرَوى أبو دَاود (¬١) أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قالَ: وَهِمَ ابْنُ عبَّاسٍ في قَوْلِهِ: تَزَوَّجَ مَيمُونةَ وَهُوَ مُحْرمٌ). [صحيح مقطوع]
حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة (¬٢)، وهو ضعيف وقد وثق.
وحديث أبي رافع قال الترمذي (¬٣): حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
قال: وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: "أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال". رواه مالك (¬٤) مرسلًا. وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود (١) وسكت عنه هو والمنذري (¬٥) وفي إسناده رجل مجهول.
قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإِحرام.
قال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف.
قوله: (ولا يخطب) أي لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل: لا يكون خطيبًا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الأول.
قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم)، أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض (¬٦) ولكنه متعقب بأنه قد