Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 217

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه

وأخرجه ابن ماجه (¬١) والدارقطني (¬٢) من حديث [أبي] (¬٣) المُهَزَّم (¬٤)، وهو أضعف منهما.

واستدل الهادي بما أخرجه الشافعي (¬٥) وأبو داود (¬٦) والدارقطني (¬٧) والبيهقي (¬٨) من حديث عائشة أن رسول الله ﷺ حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم.

قال عبد الحق (¬٩): لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجلٌ لم يُسَمّ.

وأخرج نحوه الدارقطني (¬١٠) من حديث أبي هريرة، وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزناد ولم يسمع منه كما قال أبو حاتم (¬١١) والدارقطني.

[قوله: (ابن عبد الله التيمي) كذا، فينسخ المنتقى، والصواب: ابن عبيد الله مصغرًا] (¬١٢).

قوله: (وَفَّقَ من كله) أي صوَّبه، كذا في شرح مسلم (¬١٣): ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 217 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.