Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 220

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه

ولمُسْلِمٍ (¬١): "هَلْ أَشارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ "، [قَالُوا] (¬٢): لَا، قَالَ: "فَكُلُوهُ".

وللْبُخاريِّ (¬٣): قالَ: "مِنْكُمْ أحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْملَ عَلَيْها أوْ أشَارَ إِلَيْها؟ "، قالُوا: لَا، قالَ: "فَكلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمها"). [صحيح]

قوله: (أمامنا) بفتح الهمزة.

قوله: (عام الحديبية)، هذا هو الصواب.

ووقع في رواية للبخاري (٣) أن النبي ﷺ خرج حاجًا وهو غلط كما قال الإِسماعيلي (¬٤)، فإن القصة كانت في العمرة.

وقال الحافظ (¬٥): لا غلط في ذلك بل هو من المجاز الشائع. وأيضًا فالحج في الأصل: القصد للبيت فكأنه قال: خرج قاصدًا للبيت، ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر.

قوله: (والله لا نعينك)، زاد أبو عوانة: "إنا محرمون".

وفيه دليل على أنهم قد كانوا علموا أَنه يحرم على المحرم الإِعانة على قتل الصيد.

قوله: (وخبأت) في رواية للبخاري (٣): "فحملنا ما بقي من لحم الأتان".

قوله: (فكلوه) صيغة الأمر هنا للإِباحة لا للوجوب، لأنها وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت على مقتضى السؤال.

قوله: (قال منكم أحد أمره .. ) إلخ، في رواية للبخاري (¬٦) [قال] (¬٧): أمنكم بزيادة الهمزة، ولفظ مسلم (¬٨): "هل منكم أحد أمره".

فيه دليل على أن مجرد الأمر من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإِشارة منه مما يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد.

قوله: (أن يحمل عليها أو أشار إليها) الضمير راجع إلى الأتان لأنه لا يطلق إلا على الأنثى وهي مذكورة في رواية البخاري (٣) ولفظه: فرأينا حمر وحش

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 220 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.