Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 224

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه

وقالَ الشافِعيُّ (¬١): هذَا أحسَنُ حَدِيثٍ روِيَ في هذَا البَابِ وَأَقْيَسُ).

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬٢) وابن حبان (¬٣) والحاكم (¬٤) والدارقطني (¬٥) والبيهقي (¬٦)، وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر، وعمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين، ومولاه قال الترمذي (¬٧): لا يعرف له سماع من جابر، وقال في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله ﷺ.

وقد رواه الشافعي (¬٨) عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر.

ورواه الطبراني (¬٩) عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى وفي إسناده

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 224 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.