Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 240

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثالث عشر] باب تفضيل مكة علي سائر البلاد

لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ (¬١)، وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة، وكما قال ﷺ: "الجنة تحت ظلال السيوف" (¬٢).

قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة.

فإن قيل: أن ما قرب منها أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا: إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به.

ومن جملة أدلة القائلين بأفضلية مكة على المدينة حديث ابن الزبير عند أحمد (¬٣) وعبد بن حميد (¬٤) وابن زنجويه وابن خزيمة والطحاوي (¬٥) والطبراني (¬٦) والبيهقي (¬٧) وابن حبان (¬٨) وصححه قال: "قال رسول الله ﷺ: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمائة صلاة"، وقد روي من طريق خمسة عشر من الصحابة (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 240 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.