وإنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضاهُها وَلَا يُصادُ صيدُها" (¬١). رَواهُما مسُلمٌ). [صحيح]
٥٨/ ١٩٣٦ - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في المَدِينَةِ: "حَرَامٌ ما بَينَ حَرَّتَيهَا وَحِمَاهَا كُلِّها لَا يُقطَعُ شَجَرُهَا إلَّا أن يُعلَفَ مِنهَا". رَوَاهُ أحمدُ) (¬٢).
[صحيح لغيره]
حديث علي الثاني رجاله رجال الصحيح، وأصله في الصحيحين (¬٣).
وحديث جابر الآخر (¬٤) في إسناده ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام معروف.
قوله: (ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْر)، أما عَيْر فهو بفتح العين المهملة وإسكان التحتية، وأما ثَوْر فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها راء، ومن الرواة من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا لأنهم اعتقدوا أن ذكره هنا خطأ.
قال المازري (¬٥): قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي، وإنما ثور بمكة قال: والصحيح إلى أحد.
قال القاضي (¬٦): كذا قال أبو عبيد (¬٧): أصل الحديث من عير إلى أُحد انتهى.