Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 286

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب السابع] باب الطهارة والسترة للطواف

قوله: (تقضي المناسك كلها)، أي تفعل المناسك كلها.

وفيه دليل على الحائض تسعى. ويؤيده قوله في حديث عائشة المذكور في الباب (¬١): "افعلي ما يفعل الحاج" إلخ.

ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة (¬٢) من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله: "إلا الطواف" ما لفظه: "وبين الصفا والمروة".

وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني (¬٣) من حديثه، وقد قال الحافظ (¬٤): إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح.

وقد ذهب الجمهور (¬٥) إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي ولم [يحكه] (¬٦) ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري.

قال في الفتح (¬٧): وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة - يعني المصنف - رواية عندهم مثله.

قوله: (نفست) بفتح النون وكسر الفاء: الحيض، وبضم النون وفتحها: الولادة، والطمث: الحيض أيضًا.

قوله: (حتى تطهري) بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضًا، وهو على حذف أحد التاءين وأصله [حتى] (¬٨) تتطهري، والمراد بالطهارة الغسل كما [وقع] (¬٩) في رواية مسلم (¬١٠) المذكورة في الباب.

والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها، وتغتسل والنهي يقتضي الفساد (¬١١) المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلًا، [وفي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 286 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.