وعن عمر عند أحمد وقد تقدم (¬١) في باب ما جاء في استلام الحجر.
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء بما اشتملت عليه في الطواف.
وقد حكى في البحر (¬٢) عن الأكثر أنه لا دم على من ترك مسنونًا.
وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون (¬٣) أنه يلزم.
[الباب التاسع] باب الطواف راكبًا لعذر
٣٥/ ١٩٧٥ - (عَنْ أُمِّ سَلمةَ أَنَّها قَدِمَتْ وَهْيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذلِكَ للنَّبيِّ ﷺ فقالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرمذِيّ) (¬٤). [صحيح]
٣٦/ ١٩٧٦ - (وعَنْ جابِرٍ قَالَ: طَافَ رسُولُ الله ﷺ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوةِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ على رَاحِلَتِهِ يَسْتَلمُ الحَجَرَ بمِحْجَنهِ لأنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَليُشْرِفَ وَيَسألُوهُ فإِنَّ النّاسَ غَشَوْهُ. رَوَاهُ أحمَدُ (¬٥) ومُسلِمٌ (¬٦) وأَبُو دَاود (¬٧) والنَّسائيُّ) (¬٨). [صحيح]
٣٧/ ١٩٧٧ - (وعَنْ عائشة قالَتْ: طَافَ النبيُّ ﷺ في حَجّةِ الوَدَاعِ على بعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَة أنْ يَصْرِف عنْهُ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (¬٩). [صحيح]
٣٨/ ١٩٧٨ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبيّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وهْوَ يَشْتَكِي فَطَافَ على رَاحِلَتِهِ كُلَما أَتَى على الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، فَلما فَرَغَ مِنْ طوافه أَنَاخَ