Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 299

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب الحادي عشر] باب السعي بين الصفا والمروة

ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة، فقد وقع عند الدارقطني (¬١) عنها: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار فلا يضره الاختلاف.

وحديث صفية بنت شيبة قال في "مجمع الزوائد" (¬٢): في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف، والعمدة في الوجوب قوله ﷺ: "خذوا عني مناسككم" (¬٣).

قوله: (تجراة) قال في الفتح (¬٤): بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء وهي إحدى نساء بني عبد الدار.

قوله: (تدور به إزاره)، في لفظ آخر: "وإن مئزره ليدور من شدة السعي" (¬٥) والضمير في قوله: به، يرجع إلى الركبتين، أي: تدور إزاره بركبتيه.

قوله: (فإن الله كتب عليكم السعي) استدل به من قال بأن السعي فرض وهم الجمهور. وعند الحنفية (¬٦) أنه واجب يجبر بالدم، وحكاه في البحر (¬٧) عن العترة وبه قال الثوري (¬٨) في الناسي خلاف العامد، وبه قال عطاء (¬٩)، وعنه (¬١٠) أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وبه قال أنس فيما نقله عنه ابن المنذر.

واختلف عن أحمد (¬١١) كهذه الأقوال الثلاثة.

وقد أغرب الطحاوي فقال: قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجه قد تمّ وعليه دم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 299 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.