Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 309

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب الثاني عشر] باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى، ومتى يحرم بالحج

ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع لأن معاوية لم يكن حينئذٍ مسلمًا إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان على الصحيح المشهور.

ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي ﷺ كان متمتعًا لأن هذا غلط فاحش، فقد تظافرت الأحاديث في مسلم (¬١) وغيره أن النبي ﷺ "قيل له: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: "إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر".

قال الحافظ (¬٢) متعقبًا لقوله: [لأنه] (¬٣) لا يصح حمله على عمرة القضاء ما لفظه: قلت: يمكن الجمع بينهما بأن كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح.

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (¬٤) في ترجمة معاوية تصريحًا بأنه

أسلم [بين] (¬٥) الحديبية والقضية وأنه كان يخفي إسلامه خوفًا من أبويه ولا يعارضه قول سعد المتقدم: فعلناها - يعني العمرة - وهذا - يعني معاوية - كافر [بالعُرُش] (¬٦)؛ لأنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه.

ولا ينافيه أيضًا ما رواه الحاكم في الأكليل (¬٧) أن الذي حلق رأس النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 309 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.