Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 311

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب الثاني عشر] باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى، ومتى يحرم بالحج

قال الحافظ (¬١): وفيه نظر، لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة. ويجاب عنه بأن الجمع ممكن كما سلف.

قوله: (بمشقص) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة.

قال القزاز (¬٢): هو نصل عريض يرمى به الوحش.

وقال صاحب المحكم (¬٣): هو الطويل من النصال وليس بعريض، وكذا قال أبو عبيد (¬٤).

٤٩/ ١٩٨٩ - (وعن ابْن عُمَرَ أَنَّهُ كانَ يُحِبُّ إذا اسْتَطاعَ أَنْ يُصلِّيَ الظُّهْر بِمِنَى [مِنْ] (¬٥) يَوْم التَّرْويَةِ وذلِكَ أَنَّ النبيّ ﷺ صلَّى الظُّهْر بمنى رَوَاهُ أحمَدُ) (¬٦). [صحيح لغيره]

٥٠/ ١٩٩٠ - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الظُّهْر يَوْمَ التَّرْوِيةِ والفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَة بِمِنَى. رَوَاهُ أحمدُ (¬٧) وأَبُو دَاوُد (¬٨) وابْنُ ماجَهْ (¬٩)، ولأحمدَ (¬١٠) في رِوايَةٍ: قالَ: صلَّى النبيَّ ﷺ بِمِنَى خَمْسَ صلواتٍ). [صحيح]

٥١/ ١٩٩١ - (وعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قالَ: سألْتُ أَنَسًا فقُلْتُ: أخْبرْنِي بشَيءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قالَ: بِمِنَى، قُلْتُ: فأيْنَ صلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَفْرِ؟ قالَ: بالأبطحِ، ثمّ قال: افْعَلْ كما يَفْعلُ أُمَرَاؤكَ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 311 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.