Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 339

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [رابعا]: أبواب دخول مكة وما يتعلق به
  3. [الباب الخامس عشر] باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه

وروي عن مجاهد (¬١) أنه لا شيء على من رمى بست، وعن طاوس (¬٢) يتصدق بشيء.

وعن مالك (¬٣) والأوزاعي (¬٤): من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم.

وعن الشافعية (¬٥): في ترك حصاة مدّ، وفي ترك حصاتين مدّان، وفي [ثلاثة] (¬٦) فأكثر دم.

وعن الحنفية (¬٧) إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا قدم.

قوله: (سورة البقرة) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها.

قوله: (يكبر مع كل حصاة) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة.

وقد استدل بهذا على اشتراط رمي الجمرات بواحدةٍ بعد واحدة (¬٨) من الحصى؛ لأن التكبير مع كل حصاة يدل على ذلك.

وروي عن عطاء أنه يجزئ ويكبر لكل حصاة تكبيرة.

وقال الأصم (¬٩): يجزئ مطلقًا.

وقال الحسن البصري (¬١٠): يجزئ الجاهل فقط.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 339 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.