وروي عن مجاهد (¬١) أنه لا شيء على من رمى بست، وعن طاوس (¬٢) يتصدق بشيء.
وعن مالك (¬٣) والأوزاعي (¬٤): من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم.
وعن الشافعية (¬٥): في ترك حصاة مدّ، وفي ترك حصاتين مدّان، وفي [ثلاثة] (¬٦) فأكثر دم.
وعن الحنفية (¬٧) إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا قدم.
قوله: (سورة البقرة) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها.
قوله: (يكبر مع كل حصاة) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة.
وقد استدل بهذا على اشتراط رمي الجمرات بواحدةٍ بعد واحدة (¬٨) من الحصى؛ لأن التكبير مع كل حصاة يدل على ذلك.
وروي عن عطاء أنه يجزئ ويكبر لكل حصاة تكبيرة.
وقال الأصم (¬٩): يجزئ مطلقًا.
وقال الحسن البصري (¬١٠): يجزئ الجاهل فقط.