Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 456

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. خامسا: أبواب السواك وسنن الفطرة
  3. [الباب التاسع] باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره

وأخرج البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) وأبو داود (¬٣) والنسائي (¬٤) من حديث البراء قال: "كان رسول الله ﷺ له شعر يبلغ شحمة أذنيه". قال القاضي (¬٥): "الجمع بين هذه الروايات: أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه. وكان يقصر ويطول بحسب ذلك".

٣١/ ١٤٨ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ كانَ لهُ شَعرٌ فلْيُكْرِمْهُ" رَواهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٦). [حسن لغيره]

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد صرَّح أبو داود أيضًا أنه لا يسكت إلَّا عن ما هو صالح للاحتجاج به (¬٧). ورجال إسناده أئمة ثقات.

قال في "الفتح" (¬٨): وإسناده حسن، وله شاهد من حديث عائشة [﵂] (¬٩) في الغيلانيات (¬١٠) وإسناده حسن أيضًا. اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 456 (SanadKitab #1218, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.