Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 439

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب السادس] باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع

قال: وسألت محمدًا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي ﷺ، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظًا.

وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد [مرسلًا] (¬١).

ثم قال (¬٢): حدثنا إسحاق بن منصُور، حدثنا حبانُ بن هلالٍ، حدثنا همامٌ، حدثنا قتادةُ قال: "قلتُ لأنسٍ: كم حجَّ النبي ﷺ؟ قالَ: حَجة واحِدَةٌ واعتمرَ أربع عُمَرَ".

ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وحبَّانُ بن هلال، هو أبو حبيب البصري، وثقه يحيى بن سعيد القطان.

قوله: (فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده) في مسند أحمد (¬٣) وسنن أبي داود (¬٤): "أنه ﷺ نحر ثلاثين بيده وأمر عليًا فنحر سائرها"، وقد قدمنا الترجيح بين الروايتين.

قوله: (وأشركه) ظاهره أنه أشركه في نفس الهدي.

قال القاضي عياض (¬٥): وعندي أنه لم يكن شريكًا حقيقة بل أعطاه قدرًا يذبحه.

قال (¬٦): والظاهر أن النبي ﷺ نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثًا وستين كما جاء في رواية الترمذي (¬٧) وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة.

قوله: (ببضعة) بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 439 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.