Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 445

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب السابع] باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك

قول ابن عباس: ولا قول غيره من الصحابة حجة، ولا سيما إذا عارض الثابت عنه ﷺ؛ نعم احتجوا بما أخرجه أحمد (¬١) والطحاوي (¬٢) والبزار (¬٣) من حديث جابر قال: "كنت جالسًا عند النبي ﷺ فقدّ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببُدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي".

قال في الفتح (¬٤): وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده.

ويجاب عنه بأنه قال في "مجمع الزوائد" (¬٥) بعد أن ذكره: رجال أحمد ثقات، وذكره (¬٦) من طريق أخرى. وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

وإنما قال هكذا: لأن أحمد رواه عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما فذكره. وعبد الرحمن وثقه النَّسَائِي (¬٧) وقواه أبو حاتم (¬٨). وقال البخاري (¬٩): فيه نظر.

وبهذا يرد على المقبلي حيث قال: إن هذا الحديث أخرجه ابن النجار وغالب أحاديثه الضعف والظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث، انتهى.

وقد أخرج النَّسَائِي (¬١٠) من حديث جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله ﷺ بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 445 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.