وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة (¬١) والليث وبعض المالكية: إنها واجبة على الموسر.
وحكاه في البحر (¬٢) عن مالك.
وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى.
وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار.
والمشهور عن أبي حنيفة أنه قال: إنما نوجبها على مقيم يملك نصابًا، كذا قال النووي (¬٣).
قال ابن حزم (¬٤): لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.
ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أن الظاهر أن تضحيته ﷺ عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكنًا من الأضحية أو غير متمكن.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث: "على أهل كل بيت أضحية"، وسيأتي (¬٥) في باب ما جاء في الفرع والعتيرة [ما] (¬٦) يدل على وجوبها على أهل كل بيت يجدونها [فيكون] (¬٧) قرينة على أن تضحية رسول الله ﷺ عن غير
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 454 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.