Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 456

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب التاسع] باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله ﷺ عن أمته

وقد أخرجه الدارقطني (¬١) بلفظ: "ثلاث هن عليَّ فريضة وهن لكم تطوّع: الوتر، [وركعتا] (¬٢) الفجر، وركعتا الضحى".

وأخرجه البزار (¬٣) بلفظ: "أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم". ورواه الدارقطني (¬٤) أيضًا وابن شاهين في ناسخه (¬٥) عن أنس مرفوعًا: "أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم عليّ"، وفي إسناده عبد الله بن مُحَرَّر (¬٦) وهو متروك.

واستدلوا أيضًا بما أخرجه البيهقي (¬٧) عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظنّ من رآهما أنها واجبة.

وكذلك أخرج (¬٨) عن ابن عباس وبلال وأبي مسعود وابن عمر، ولا حجة في شيء من ذلك.

واستدلّ من قال بالوجوب بقول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (¬٩) والأمر للوجوب.

وأجيب بأن المراد تخصيص الربّ بالنحر له لا للأصنام فالأمر متوجه إلى ذلك لأنَّه القيد الذي يتوجه إليه الكلام، ولا شكّ في وجوب تخصيص الله

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 456 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.