Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 463

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الحادي عشر] باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ

الأشهر عن أهل اللغة (¬١) وجمهور أهل العلم (¬٢) من غيرهم.

وقيل: ما له ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: عشرة. وقيل: إن كان متولدًا بين شاتين فستة أشهر، وإن كان برين هرمين فثمانية.

قوله: (شاتك شاة لحم)، أي ليست أضحية ولا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به.

قوله: (إن عندي داجنًا، إلخ) الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.

وفي رواية لمسلم (¬٣): "إن عندي جذعًا"، وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي (¬٤): وهذا متفق عليه.

قوله: (من ذبح قبل الصلاة)، يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقت الذبح.

٣٠/ ٢١٠٣ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقولُ: "نِعْمَ - أَوْ نِعْمَتِ - الأضْحِيةُ الْجَذَع مِنَ الضَّأنِ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬٥) والتِّرمذِيُّ) (¬٦). [حسن لغيره]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 463 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.