Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 473

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب

وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزئ في الأضحية ما كان فيه أحد العيوب المذكورة، ومن ادعى أنه يجزئ مطلقًا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سيما بعد التصريح في حديث البراء (¬١) بعدم الجواز.

٣٨/ ٢١١١ - (وعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: اشتَرَيْتُ كَبْشًا أضَحي بهِ فَعَدا الذِّئْبُ فأخَذَ الأَلْية قالَ: فسألْتُ النَّبيَّ ﷺ فقالَ: "ضَحِّ بِهِ". رَوَاهُ أحمدُ (¬٢). [ضعيف]

وهْوَ دَلِيل على أن العَيْبَ الحَادِثَ بَعدَ التَّعْيِينِ لَا يَضُرُّ).

٣٩/ ٢١١٢ - (وعَنْ عَلِيّ قالَ: أمَرَنَا رسُولُ الله ﷺ أنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ، وأَنْ لَا نُضَحِّي بِمُقابَلَةٍ ولا مُدابَرَةٍ وَلَا شَرْقاءَ وَلَا خَرْقاءَ. رَواهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرمِذِيّ) (¬٣). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 473 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.