Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 476

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب

البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين"، وفيه حمزة النصيبي (¬١) قد اتهم بوضع الحديث.

ورواه الطبراني (¬٢) أيضًا وأبو نعيم (¬٣) من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول.

ورواه البيهقي (¬٤) موقوفًا على أبي هريرة، ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح.

وحديث أبي سعيد الثاني صححه ابن حبان (¬٥) [أيضًا] (¬٦) وهو على شرط مسلم، قاله صاحب الاقتراح.

وأخرج مسلم (¬٧) من حديث عائشة أن النبي ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد [ويبرك في سواد] (¬٨) فأتي به ليضحي به، فقال: "يا عائشة هلُمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه" الحديث.

قوله: (فقال ضح به) فيه دليل على أن ذهاب الألية ليس عيبًا في الضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله كما يدل على ذلك رواية البيهقي التي ذكرناها، وقالت الهادوية (٩) والإمام يحيى (¬٩): إن ذهاب الألية عيب،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 476 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.