Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 495

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب السابع عشر] باب بيان وقت الذبح

وقال أبو حنيفة (¬١) ومالك (¬٢) وأحمد (¬٣): إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده.

قال النووي (¬٤): وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعليّ وابن عمر وأنس.

وحكى ابن القيم (¬٥) عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ، ورواه الأثرم (¬٦) عن ابن عباس، وكذا حكاه عنه في البحر (¬٧)، وإليه ذهبت الهادوية والناصر.

وقال ابن سيرين: إن وقته يوم النحر خاصة.

وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصار وأيام التشريق لأهل القرى.

وحكى القاضي عياض (¬٨) عن بعض العلماء أن وقته في جميع ذي الحجة، فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث المذكورة في الباب وهي يقوي بعضها بعضًا.

وقد أجاب عن ذلك صاحب البحر (¬٩) بجواب في غاية السقوط فقال: قلنا: لم يعمل به - يعني حديث جبير - أحد من الصحابة، وقد عرفت أنه قول جماعة من الصحابة، على أن مجرد ترك الصحابة للعمل به من غير تصريح منهم بعدم الجواز لا يعد قادحًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 495 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.