Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 464

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. خامسا: أبواب السواك وسنن الفطرة
  3. [الباب العاشر] باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس

قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على من كرهه لما رواه الدارقطني في "الإِفراد" (¬١) عن النبي ﷺ أنه قال: "لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة"، ولقول عمر لصَبِيغ (¬٢): لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف (¬٣). ولحديث الخوارج (¬٤) إن سيماهم التحليق (¬٥)، قال أحمد (¬٦): إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض (¬٧) فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 464 (SanadKitab #1218, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.