Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 509

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [خامسا]: أبواب الهدايا والضحايا
  3. [الباب العشرون] باب من أذن في انتهاب أضحيته

واستدل به على جواز انتهاب نثار العروس كما ذكره المصنف.

ومن جملة من استدل به البغوي (¬١). ووجه الدلالة قياس انتهاب النثار على انتهاب الأضحية.

وقد رويت في النثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شيء (¬٢)، وليس هذا محل ذكرها.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب النثار، وروي ذلك عن ابن مسعود (¬٣) وإبراهيم النخعي (¬٤) وعكرمة (¬٥)، وتمسكوا بما ورد في النهي [عن النُّهْبَى] (¬٦)، وهو يعم كل ما صدق عليه أنه انتهاب، ولا يخرج منه إلا ما خصّ بمخصص صالح (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 509 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.