واستدل به على جواز انتهاب نثار العروس كما ذكره المصنف.
ومن جملة من استدل به البغوي (¬١). ووجه الدلالة قياس انتهاب النثار على انتهاب الأضحية.
وقد رويت في النثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شيء (¬٢)، وليس هذا محل ذكرها.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب النثار، وروي ذلك عن ابن مسعود (¬٣) وإبراهيم النخعي (¬٤) وعكرمة (¬٥)، وتمسكوا بما ورد في النهي [عن النُّهْبَى] (¬٦)، وهو يعم كل ما صدق عليه أنه انتهاب، ولا يخرج منه إلا ما خصّ بمخصص صالح (¬٧).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 509 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4540)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.