مُكافأتانِ، وعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬١) والتِّرمذِيُّ وصَحَّحَهُ (¬٢).
وفي لَفْظٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أن نَعقَّ عَنِ الجَارِيَةِ شاة وَعَنِ الغُلامِ شاتَينِ. رَواهُ أحمدُ (¬٣) وابْنُ ماجَهْ) (¬٤). [صحيح]
٤/ ٢١٤٣ - (وعَنِ أُمّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ أَنَّها سَألَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فقالَ: "نَعَمْ عَنِ الغلامِ شاتانِ وعَنِ الأنثى واحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرانًا كنَّ أَوْ إناثًا". رَواهُ أحمَدُ (¬٥) والتِّرمذيُّ وَصَحَّحَهُ) (¬٦). [صحيح]