Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 22

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء

زيد] (¬١)، حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وحكاه المنذري (¬٢) أيضًا عن طاوس، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه (¬٣).

وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك.

وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى.

[الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء

٧/ ٢١٦٤ - (عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبدٍ أَنَّ النبيّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. رَواهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ (¬٤) وصَحَّحَهُ الترمِذِيُّ). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 22 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.