Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 47

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب السابع] باب النهي عن بيع العربون

عَنْ بَيْع الْعُرْبَان. رَواهُ أَحمدُ (¬١) والنَّسائيُّ (¬٢) وأَبُو دَاودَ (¬٣)، وهْوَ لِمَالِكٍ في المُوطإِ) (¬٤). [ضعيف].

الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راوٍ لم يسم، وسماه ابن ماجه (¬٥) فقال: عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وعبد الله لا يحتج بحديثه.

وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضًا حبيب كاتب الإمام مالك (¬٦)، وهو ضعيف لا يحتج به.

وقد قيل: إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة، ذكر ذلك ابن عدي (¬٧) وهو أيضًا ضعيف.

ورواه الدارقطني (¬٨)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 47 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.