Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 70

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب الثالث عشر] باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

[الباب الثالث عشر] باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

٣٧/ ٢١٩٤ - (عَنْ جابرٍ قَالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعام حتى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعانِ صاع البَائِعِ، وصَاعُ المشْترِي. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ (¬١) والدَّارقُطنيُّ) (¬٢). [حسن]

٣٨/ ٢١٩٥ - (وعَنْ عُثْمانَ قالَ: كُنْتُ أَبْتاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ اليَهُودِ يقالُ لَهُمْ: بنُو قَينُقاعَ وأَبيعُهُ برِبْحٍ فَبَلَغَ ذلِكَ النبيَّ ﷺ فقالَ: "يا عُثْمَانُ إِذا ابْتَعْتَ فاكتَلْ وإذَا بِعْتَ فَكِلْ". رواهُ أحمدُ (¬٣) وللبُخارِيِّ منْهُ بغيْرِ إسْنادِ (¬٤) كَلَامِ النَّبيّ ﷺ). [حسن]

حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي (٥)، وفي إسناده ابن أبي ليلى، قال البيهقي (¬٥): وقد روي من وجه آخر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 70 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.