والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد، وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر (¬٢) عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه.
وقد اختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي (¬٣) إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة (¬٤)، وهو قول للشافعي (¬٥): إنه ينعقد.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن. وأجاب عليه صاحب البحر (¬٦) بأنه مقيس على الأمّ، ولا يخفى أن حديث أبي موسى (¬٧) المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صحّ أولى من التعويل على القياس.
وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية (¬٨) والحنفية (¬٩) إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا.
وقال الإمام يحيى (٨) والشافعي (¬١٠): لا يحرم.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 76 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4645)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.