[الباب الخامس عشر] باب النهي أن يبيع حاضر لباد
٤٤/ ٢٢٠١ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبَادٍ. رواهُ البُخاريُّ (¬١) والنَّسائيُّ) (¬٢). [صحيح]
٤٥/ ٢٢٠٢ - (وعَنْ جابرٍ أن النبي ﷺ قالَ: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللهُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ". رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الْبخاريَّ) (¬٣). [صحيح]
٤٦/ ٢٢٠٣ - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نُهِينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأبيهِ وأمِّهِ. متَّفقٌ عَلَيْهِ (¬٤).
ولأبي دَاوُدَ (¬٥) والنَّسائيَّ (¬٦) أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كان أبَاهُ أوْ أخاهُ). [صحيح]
٤٧/ ٢٢٠٤ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ"، فَقيلَ لابْنِ عبَّاسٍ: ما قَوْلهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ؟ لَا يَكُونُ لهُ سِمْسارًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمذِيَّ) (¬٧). [صحيح]