Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 85

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. [الباب السادس عشر] باب النهي عن النجش

البيع لكونه [مشتركًا] (¬١) بينهما، والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول (¬٢).

والحق الجواز إن لم يتناقضا.

[الباب السادس عشر] باب النهي عن النجش

٤٨/ ٢٢٠٥ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبيّ ﷺ نَهى أنْ يَبِيعَ حاضرٌ لِبَادٍ وأنْ يَتَناجَشَوْا) (¬٣). [صحيح]

٤٩/ ٢٢٠٦ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهى النبيُّ ﷺ النَّجْشِ. متَّفقٌ عَلَيْهِمَا) (¬٤). [صحيح]

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة.

قال في الفتح (¬٥): وهو في اللغة (¬٦) تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 85 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.