البيع لكونه [مشتركًا] (¬١) بينهما، والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول (¬٢).
والحق الجواز إن لم يتناقضا.
[الباب السادس عشر] باب النهي عن النجش
٤٨/ ٢٢٠٥ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبيّ ﷺ نَهى أنْ يَبِيعَ حاضرٌ لِبَادٍ وأنْ يَتَناجَشَوْا) (¬٣). [صحيح]
٤٩/ ٢٢٠٦ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهى النبيُّ ﷺ النَّجْشِ. متَّفقٌ عَلَيْهِمَا) (¬٤). [صحيح]
قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة.
قال في الفتح (¬٥): وهو في اللغة (¬٦) تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد،