Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 114

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثانيا] أبواب بيع الأصول والثمار
  3. [الباب الثاني] باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه

قالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ على جَميعِ ذلِكَ إلّا الأخِيرَ فإنهُ لَيْسَ لأحمَدَ) (¬١). [صحيح]

قوله: (المحاقلة) قد اختلف في تفسيرها، فمنهم من فسرها بما في الحديث فقال: هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم.

قال أبو عبيد (¬٢): هي بيع الطعام في سنبله؛ والحقل: الحرث وموضع الزرع.

وقال الليث (¬٣): الحقل: الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه.

وأخرج الشافعي (¬٤) في المختصر عن جابر أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة.

قال الشافعي (¬٥): وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي ﷺ، وأن يكون من رواية من رواه.

وفي النسائي (¬٦) عن رافع بن خديج والطبراني (¬٧) عن سهل بن سعد أن المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة.

قال الجوهري (¬٨): وهي الساحات جمع ساحة.

وفي القاموس (¬٩): الحقل: قُرَاح (¬١٠) طَيِّبٌ يُزْرَعُ فيه، كالحَقْلَةِ، ومنه: لا ينبت البقلة إلا الحقلة.

والزرع قد شعب ورقه وظهر وكثر، وإذا استجمع خروج نباته، أو ما دام أخضر وقد أحقل في الكل، والمحاقل: المزارع، والمحاقلة: بيع الزرع قبل بدو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 114 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.