Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 116

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثانيا] أبواب بيع الأصول والثمار
  3. [الباب الثاني] باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه

قال في الفتح (¬١): وفسَّر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو خطأ.

[قال] (¬٢): والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى.

وقيل: إن المزابنة: المزارعة. وفي القاموس (¬٣): الزبن: بيع كل ثمرة على شجرة بثمن كيلًا.

قال: والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر.

وعن مالك (¬٤): كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن، اهـ.

قوله: (والمعاومة) هي بيع الشجر أعوامًا كثيرة، وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر.

وقيل: هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين: هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد.

وذكر الرافعي وغيره لذلك تفسيرًا آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة، على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا وأردّ أنا الثمن وتردّ أنت المبيع.

قوله: (والمخابرة) سيأتي تفسيرها والكلام عليها في كتاب المساقاة والمزارعة (¬٥).

قوله: (حتى يطيب) هذه الرواية وما بعدها من قوله: (حتى يُطعم) ينبغي أن يقيد بهما سائر الروايات المذكورة.

قوله: (حتى يُشْقِهِ) بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف. وفي رواية للبخاري (¬٦) يشقح وهي الأصل والهاء بدل من الحاء وإشقاح النخل احمراره

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 116 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.