Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 140

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [ثالثا] أبواب الشروط في البيع
  3. [الباب السادس] باب إثبات خيار المجلس

وذهبت المالكية (¬١) إلا ابن حبيب والحنفية (¬٢) كلهم وإبراهيم النخعي (¬٣) إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار.

وحكاه صاحب البحر (¬٤) عن الثوري والليث والإمامية وزيد بن علي والقاسمية والعنبري.

قال ابن حزم (¬٥): لا يُعلم لهم سلفًا إلا إبراهيم وحده، وهذا الخلاف إنما هو بعد التفرق بالأقوال، وأما قبله فالخيار ثابت إجماعًا كما في البحر (٤)، ولأهل القول الآخر أجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار المجلس.

فمنهم من رده لكونه معارضًا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (¬٦) قالوا: ولو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة، لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلًا.

وقوله تعالى: ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ (¬٧)، فإنها تدل على [أنه] (¬٨) بمجرد الرضا يتم البيع، وقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٩)، لأن الراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به.

ومن ذلك قوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم" (¬١٠)، والخيار بعد العقد يفسد الشرط.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 140 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.