Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 157

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب الثاني] باب ما يجري فيه الربا

وفضالة بن عبيد (¬١)، وأبي بكرة (¬٢)، وابن عمر (¬٣)، وأبي الدرداء، وبلال (¬٤)، اهـ.

وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا، وخرّج الحافظ في التلخيص (¬٥) بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد.

قوله: (ولا الورق بالورق) بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز [فتحها] (¬٦)، كذا في الفتح (¬٧) وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها المال.

والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.

قوله: (إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء)، الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 157 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.