Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 168

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب الرابع] باب من باع ذهبا وغيره بذهب

أَرَدْتُ الْحِجارَةَ، فقالَ النبيُّ ﷺ: "لَا حَتَّى تُميِّزَ بيْنَهُا"، قالَ: فَرَدّهُ حتى مَيّزَ بَيْنَهُما. رَواهُ أبُو دَاوُد) (¬١). [صحيح]

الحديث قال في التلخيص (¬٢) له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدًّا في بعضها (¬٣) "قلادة فيها خرز وذهب".

وفي بعضها (¬٤) ذهب وجوهر.

وفي بعضها: [خرز وذهب] (¬٥)، وفي بعضها (¬٦): خرز معلقة بذهب.

وفي بعضها (¬٧): باثني عشر دينارًا.

وفي بعضها (¬٨): بتسعة دنانير، وفي أخرى (٧): بسبعة دنانير.

وأجاب البيهقي (¬٩) عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها فضالة.

قال الحافظ (¬١٠): والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذٍ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، فيكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة، انتهى.

وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم (¬١١) وسنن أبي داود (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 168 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.