Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 185

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب الثامن] باب بيع اللحم بالحيوان

وقيل: لا يجوز، وهو رأي الإصطخري منهم وصححه جماعة.

وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق، وصححه ابن أبي عصرون (¬١)، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض، وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا.

[الباب الثامن] باب بيع اللحم بالحيوان

٢٣/ ٢٢٥٩ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللّحم بالحَيوانِ. رَواهُ مالِكٌ في المُوطّإِ) (¬٢). [إسناده صحيح مرسلًا]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (¬٣) مرسلًا من حديث سعيد، وأبو داود في المراسيل (¬٤)، ووصله الدارقطني في الغرائب (¬٥) عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار (¬٦) وفي إسناده ثابت بن زهير (¬٧) وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 185 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.