وقيل: لا يجوز، وهو رأي الإصطخري منهم وصححه جماعة.
وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق، وصححه ابن أبي عصرون (¬١)، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض، وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا.
[الباب الثامن] باب بيع اللحم بالحيوان
٢٣/ ٢٢٥٩ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللّحم بالحَيوانِ. رَواهُ مالِكٌ في المُوطّإِ) (¬٢). [إسناده صحيح مرسلًا]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (¬٣) مرسلًا من حديث سعيد، وأبو داود في المراسيل (¬٤)، ووصله الدارقطني في الغرائب (¬٥) عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار (¬٦) وفي إسناده ثابت بن زهير (¬٧) وهو ضعيف.