رجلٌ بِعَنَاقٍ فقال: أعطُوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا".
وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف (¬١).
ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه، فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان، وإلى ذلك ذهبت العترة (¬٢) والشافعي (¬٣) إذا كان الحيوان مأكولًا.
وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك (¬٤) وأحمد (¬٥) والشافعي (¬٦) في أحد قوليه لاختلاف الجنس.
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز لعموم النهي.
وقال أبو حنيفة (¬٧): يجوز مطلقًا.
واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (¬٨).
وقال محمد بن الحسن الشيباني (¬٩): إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد.
[الباب التاسع] باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون
٢٤/ ٢٢٦٠ - (عَنْ جَابِرٍ أن النبيَّ ﷺ اشْتَرَى عَبْدًا بعَبْدَيْنِ. رَواهُ الخَمْسَةُ