Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 187

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب التاسع] باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون

رجلٌ بِعَنَاقٍ فقال: أعطُوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا".

وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف (¬١).

ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه، فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان، وإلى ذلك ذهبت العترة (¬٢) والشافعي (¬٣) إذا كان الحيوان مأكولًا.

وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك (¬٤) وأحمد (¬٥) والشافعي (¬٦) في أحد قوليه لاختلاف الجنس.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز لعموم النهي.

وقال أبو حنيفة (¬٧): يجوز مطلقًا.

واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (¬٨).

وقال محمد بن الحسن الشيباني (¬٩): إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد.

[الباب التاسع] باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون

٢٤/ ٢٢٦٠ - (عَنْ جَابِرٍ أن النبيَّ ﷺ اشْتَرَى عَبْدًا بعَبْدَيْنِ. رَواهُ الخَمْسَةُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 187 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.