Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 194

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب العاشر] باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها

الترمذي (¬١) وابن الجارود (¬٢) حديث سمرة، فإن ذلك مرجح آخر.

وأيضًا قد تقرر في الأصول (¬٣) أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة.

وهذا أيضًا مرجح ثالث.

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت.

[الباب العاشر] باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها

٢٩/ ٢٢٦٥ - (عن أبي إسْحق السَّبيْعِي عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّها دخلَتْ على عائشةَ فَدَخَلَتْ مَعَها أُمُّ وَلَدِ زيدِ بْنِ أَرْقَمَ، فقالَتْ: يا أُمّ الْمُؤمنينَ إنِّي بِعتُ غُلَامًا مِنْ زيدِ بْنِ أرْقَمِ، بِثَمانِمَائةِ دِرهَمٍ نَسيئَةً وإني ابْتَعتُهُ مِنْهُ بِستمائِةٍ نَقْدًا، فقالَتْ لَهَا عائشةُ: بئْسَ ما اشْترَيْتِ وبئْسَ ما شَرَيْتِ، إنَّ جهَادَهُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قدْ بطَلَ إلَّا أنْ يتُوبَ. رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ) (¬٤). [إسناده حسن]

الحديث في إسناده العالية بنت أيفع (¬٥). وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح، وقرر كلامه ابن كثير في "إرشاده" (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 194 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.