أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا عطاء الخراساني، وفيه مقال، انتهى.
قال الذهبي في الميزان (¬١): إن هذا الحديث من مناكيره.
وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه (¬٢) بابًا ساق فيه جميع ما ورد في ذلك وذكر علله.
وقال (¬٣): روي حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
قال (¬٤): وروي عن ابن عمر موقوفًا أنه كره ذلك.
قال ابن كثير (¬٥): وروي من وجه ضعيف أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا ويعضده حديث عائشة يعني المتقدم في الباب الذي قبل هذا، وهذه الطرق يشد بعضها بعضًا.
قوله: (بالعِينة) بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون.
قال الجوهري (¬٦): العينة بالكسر السلف.
وقال في القاموس (¬٧): وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف، أو أعطى بها قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن، اهـ.
قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن [نقدًا] (¬٨) أقل من ذلك القدر، انتهى.
قال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده، اهـ.