Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 204

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في الشبهات

(ومنهم) من قال: إنها ما اختلف فيه العلماء، وهو منتزع من التفسير الأول.

(ومنهم) من قال: إن المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.

(ومنهم) من قال: هي المباح، ونقل ابن المنيِّر (¬١) عن بعض مشايخه (¬٢) أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه. تطرّق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرّق إلى المكروه.

ويؤيد هذا ما وقع في رواية لا بن حبان (¬٣) من الزيادة بلفظ: "اجعلُوا بينكم وبينَ الحرام سُترةً من الحلالِ، من فعلَ ذلك استبرأَ لعرضِهِ ودينهِ".

قال في الفتح (¬٤) بعد أن ذكر التفاسير للمشتبهات التي قدمناها ما لفظه: والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول، قال: ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًا، ويختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه، ومن دونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال.

ولا يخفى أن المستكثر من المكروه، تصير فيه جراءة على ارتكاب المنهيّ في الجملة أو يحمله اعتياده لارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم، أو يكون ذلك لسر فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه، ولهذا قال ﷺ: "فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم … " إلخ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.