Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 210

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في الشبهات

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط (¬١)، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور. وقد وثق، قال في مجمع الزوائد (¬٢): وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

هذه الأحاديث ذكرها المصنف ﵀ للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس (¬٣) وإلى ما لا شبهة فيه كحديث أبي هريرة (¬٤).

وقد ذكر البخاري (¬٥) في تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرضاع لقوله ﷺ: "كيف وقد قيل؟ ". وحديث عائشة (¬٦) في قصة ابن وليدة زمعة لقوله ﷺ: "واحتجبي منه يا سودة".

فإن الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأول والاحتجاب في الثاني لأجل الاحتياط وتوقي الشبهات، وفي ذلك نزاع يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قال الخطابي: ما شككت فيه فالورع اجتنابه (¬٧)، وهو على ثلاثة أقسام: واجب، ومستحب، ومكروه.

فالواجب: اجتناب ما يستلزم ارتكاب المحرم.

والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام.

والمكروه: اجتناب الرخص المشروعة، اهـ.

وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، أخرجه الترمذي (¬٨) والنسائي (¬٩) وأحمد (¬١٠) وابن حبان (¬١١) والحاكم (¬١٢) من حديث الحسن بن علي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 210 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.