Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 212

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في الشبهات

وروى البخاري (¬١) وأحمد (¬٢) وأبو نعيم (¬٣) عن حسّان ابن أبي سِنان البصري (¬٤) أحد العباد في زمن التابعين أنه قال: إذا شككت في شيء فاتركه.

ولأبي نعيم (¬٥) من وجه آخر أنه اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشد علي من الورع، فقال حسان: ما عالجت شيئًا أهون عليَّ منه، قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلا ما لا يريبني فاسترحت.

قال الغزالي (¬٦): الورع أقسام: ورع الصدِّيقين: وهو ترك ما لم يكن عليه بينة واضحة. وورع المتقين: هو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. وورع الصالحين: وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين.

قال (¬٧): ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي: أعم من أن يكون ذلك المتروك حرامًا أم لا. اهـ.

وقد أشار البخاري (¬٨) إلى أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات. فقال: باب من لم يَرَ الوساوِسَ ونحوها من الشبهاتِ.

قال في الفتح (¬٩): هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 212 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.