Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 214

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب الأول] باب وجوب [تبيين] العيب

٣/ ٢٢٧٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبيع طَعامًا فأدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فإِذا هُوَ مَبْلولٌ فقالَ: "مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا". رَواهُ الجَماعَةُ إلا البُخاريَّ والنَسائيَّ) (¬١). [صحيح]

٤/ ٢٢٧٥ - (وعَنْ العدَّاءِ بْنِ خالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قالَ: كَتَبَ لي رسُولُ الله ﷺ كِتابًا: هذا ما اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحمدٍ رسُولِ الله ﷺ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا - أَوْ أَمَة - لا داءَ وَلَا غائِلَةَ وَلَا خُبْثَةَ بَيْعُ المُسْلِمِ المُسْلِمَ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ (¬٢) والتِّرمذيُّ) (¬٣) [حسن]

حديث عقبة أخرجه أيضًا أحمد (¬٤) والدارقطني (¬٥) والحاكم (¬٦) والطبراني (¬٧) من حديث أبي شماسة عنه، ومداره على يحيى بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة.

قال في الفتح (¬٨): وإسناده حسن.

وحديث واثلة أخرجه أيضًا ابن ماجه (¬٩) والحاكم في المستدرك (¬١٠)، وفي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 214 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.