الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (¬١) وأبو داود الطيالسي (¬٢)، وصحَّحه الترمذي (¬٣) وابن حبان (¬٤) وابن الجارود (¬٥) والحاكم (¬٦) وابن القطان (¬٧): ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام (¬٨).
وحكى عنه في التلخيص (¬٩) أنه قال: لا يصح، وضعفه البخاري (¬١٠).
ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: طريقان رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك (¬١١).
ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي وقد وثقه يحيى بن معين، وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به.
قوله: (أن الخراج بالضمان)، الخراج: هو الدخل والمنفعة، أي: يملك
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 219 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4788)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.