Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 237

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب الرابع] باب النهي عن التسعير

قال ابن عبد البر (¬١): هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب. وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع. وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام. وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها.

[الباب الرابع] باب النهي عن التسعير

٨/ ٢٢٧٩ - (عَنْ أنَسٍ قالَ: غَلَا السِّعْرُ على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، فقالوا: يا رسُولَ الله لوْ سَعَّرْتَ؟ فقالَ: "إنَّ الله هُوَ القَابِضُ الْباسِطُ الرَّازِقُ المُسَعِّرُ، وإنِّي لأرْجُو أنْ ألقى الله ﷿ ولَا يَطْلُبُني أحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلمْتُها إيَّاهُ في دَمٍ ولَا مَالٍ"، روَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ وَصحَّحَهُ الترمِذيُّ) (¬٢). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا الدارمي (¬٣) والبزار (¬٤) وأبو يعلى (¬٥)، قال الحافظ (¬٦): وإسناده على شرط مسلم، وصححه أيضًا بن حبان (¬٧).

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (¬٨) وأبي داود (¬٩) قال: جاء رجل فقال:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 237 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.