من متأخري أئمة الزيدية (¬١) جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة كما حكى ذلك عنهم صاحب "الغيث" (¬٢)، وقال شارح "الأثمار" (¬٣): إن التسعير في غير القوتين لعله اتفاق (¬٤)، والتخصيص يحتاج إلى دليل، والمناسب الملغي لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة، بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كما تقرر في الأصول (¬٥).
[الباب الخامس] باب ما جاء في الاحتكار
٩/ ٢٢٨٠ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عبْدِ الله العَدَوِيِّ أن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 240 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4809)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.