Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 248

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب السادس] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس

وحكي (¬١) أيضًا عن سفيان أنه سئل عن كَبْس القَتّ فقال: كانوا يكرهون الحكرة. والكبس (¬٢) بفتح الكاف وإسكان الموحدة، والقت (¬٣) بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية، وهو اليابس من القضب.

قال الطيبي (¬٤): [إن] (¬٥) التقييد بالأربعين اليوم غير مراد به التحديد انتهى، ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد.

[الباب السادس] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس

١٣/ ٢٢٨٤ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو المَازِنيّ قالَ: نَهى رَسُولُ الله ﷺ أنْ تُكْسَرَ سِكّةُ الْمُسْلِمِينَ الجائِزَةُ بَيْنَهُمْ إلَّا مِن بأسٍ. رَوَاه أحْمَدُ (¬٦) وأبُو دَاوُدَ (¬٧) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٨). [ضعيف]

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (¬٩)، وزاد: "نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبًا"، ضعفه ابن حبان (¬١٠)، ولعل وجه الضعف كون في إسناده محمد بن فضاء (¬١١)، بفتح الفاء والضاد المعجمة الأزدي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 248 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.