وحكي (¬١) أيضًا عن سفيان أنه سئل عن كَبْس القَتّ فقال: كانوا يكرهون الحكرة. والكبس (¬٢) بفتح الكاف وإسكان الموحدة، والقت (¬٣) بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية، وهو اليابس من القضب.
قال الطيبي (¬٤): [إن] (¬٥) التقييد بالأربعين اليوم غير مراد به التحديد انتهى، ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد.
[الباب السادس] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس
١٣/ ٢٢٨٤ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو المَازِنيّ قالَ: نَهى رَسُولُ الله ﷺ أنْ تُكْسَرَ سِكّةُ الْمُسْلِمِينَ الجائِزَةُ بَيْنَهُمْ إلَّا مِن بأسٍ. رَوَاه أحْمَدُ (¬٦) وأبُو دَاوُدَ (¬٧) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٨). [ضعيف]
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (¬٩)، وزاد: "نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبًا"، ضعفه ابن حبان (¬١٠)، ولعل وجه الضعف كون في إسناده محمد بن فضاء (¬١١)، بفتح الفاء والضاد المعجمة الأزدي