Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 250

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في اختلاف المتبايعين

القرض ولم ينتهوا عن ذلك ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ (¬١).

فائدة: قال في البحر (¬٢): مسئلة الإمام يحيى: لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه.

الثاني: يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض، انتهى.

قال في المنار (¬٣): وكذلك لو صار كذلك، يعني النقد لعارض آخر، وكثيرًا ما وقع هذا في [زمننا] (¬٤) لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح، والأظهر أن اللازم: القيمة؛ لما ذكره المصنف، انتهى.

[الباب السابع] باب ما جاء في اختلاف المتبايعين

١٤/ ٢٢٨٥ - (عَن ابْنِ مَسْعُود قالَ: قالَ رَسُول الله ﷺ: "إذَا اخْتَلَفَ البَيعان وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلْعَة أوْ يَتَرَادَّان"، رَوَاهُ الإمام أحْمَدُ (¬٥) وأَبُو دَاوُدَ (¬٦) والنَّسائيُّ (¬٧)، وَزَادَ فِيهِ ابْنُ ماجَه (¬٨)." [والبَيْعُ] (¬٩) قائم بعَيْنه" [حسن]

وكذَلِكَ لأحَمدُ في رِوَايَة (¬١٠) "والسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ". [حسن]

وللدَّارَقُطْني (¬١١) عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله قالَ: "إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعان والبَيْعُ مُسْتهْلِكٌ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ" وَرَفَعَ الحَديثَ إلى النَّبيِّ ﷺ. [حسن]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 250 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.