القرض ولم ينتهوا عن ذلك ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ (¬١).
فائدة: قال في البحر (¬٢): مسئلة الإمام يحيى: لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه.
الثاني: يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض، انتهى.
قال في المنار (¬٣): وكذلك لو صار كذلك، يعني النقد لعارض آخر، وكثيرًا ما وقع هذا في [زمننا] (¬٤) لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح، والأظهر أن اللازم: القيمة؛ لما ذكره المصنف، انتهى.
[الباب السابع] باب ما جاء في اختلاف المتبايعين
١٤/ ٢٢٨٥ - (عَن ابْنِ مَسْعُود قالَ: قالَ رَسُول الله ﷺ: "إذَا اخْتَلَفَ البَيعان وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلْعَة أوْ يَتَرَادَّان"، رَوَاهُ الإمام أحْمَدُ (¬٥) وأَبُو دَاوُدَ (¬٦) والنَّسائيُّ (¬٧)، وَزَادَ فِيهِ ابْنُ ماجَه (¬٨)." [والبَيْعُ] (¬٩) قائم بعَيْنه" [حسن]
وكذَلِكَ لأحَمدُ في رِوَايَة (¬١٠) "والسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ". [حسن]
وللدَّارَقُطْني (¬١١) عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله قالَ: "إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعان والبَيْعُ مُسْتهْلِكٌ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ" وَرَفَعَ الحَديثَ إلى النَّبيِّ ﷺ. [حسن]